بسم الله الرحمن الرحيم
حوزة بنت الهدى للدراسات الاسلامية
فرع فجر الولاية
السنة الدراسية: سنة سابعة / الفصل الدراسي الأول (1445ه-2023م )
المادة: الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (كتاب النكاح –ج1) مدة الامتحان: 3 ساعات
الاسم: نوع الدراسة: المنطقة:
قال تعالى:
{وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} النور: 32
-----------------------------------------------------------------------
درسنا في الجزء الأول من كتاب النكاح ثلاثة فصول، الأول في المقدمات، الثاني في العقد والثالث في المحرمات.
نبدأ بسمه تعالى في المقدمات..
السؤال الأول: في مقدمات النكاح:
أولا: اختاري الإجابة الصحيحة من بين القوسين:
- النكاح (واجب – مستحب مؤكد) لمن يمكنه فعله ولا يخاف بتركه الوقوع في محرم.
- قال النبي وآلـﷺـه: "من تزوج أحرز ( نصف - جُلَ) دينه".
- لا يجوز ترك وطء المرأة اكثر من ( ستة أشهر- أربعة أشهر).
- يكره الجماع مطلقا عند الزوال إلا يوم ( الجمعة - الخميس).
- يجوز النظر إلى وجه امراة يريد نكاحها، بل (يجب - يستحب).
- قال النبي وآلـﷺـه: الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، وما زاد (جود وكرم – رياء وسمعة).
ثانيا: عددي المطلوب مما يلي:
- أربع نقاط من مستحبات طلب النكاح.
...
- شروط صحة النظر إلى المرأة المراد نكاحها.
...
ثالثا: ( ويجوز أكل نثار العرس وأخذه بشاهد الحال) .
اشرحي المقصود من العبارة مع ذكر الأقوال الواردة فيها.
...
السؤال الثاني: في فصل العقد:
أولا: اختاري من بين القوسين
- لا يشترط تقديم الإيجاب على القبول،لأن العقد هو الإيجاب والقبول والترتيب كيف اتفق غير مُخل بالمقصود. (الإجماع – الشهيد الأول)
- يشترط الشاهدان في النكاح الدائم مطلقا، والولي في نكاح الرشيدة. (الشهيد الثاني- ابن أبي عقيل)
- انتفاء ولاية الوصي على الصغيرين في التزويج مطلقا سواء مع المصلحة وعدمها في كتاب اللمعة. (الشيخ الطوسي – الشهيد الأول)
- الدليل على الأقوال الآتية:
- لا يجب على العاجز عن النطق بالعربية في عقد الزواج التوكيل وإن قدر عليه. (لأصل البراءة – للخبر)
- لا ولاية على البكر البالغة الرشيدة على الأصح. (للآية والأخبار والأصل- لعدم وجود ما يخالف هذا القول)
- لو ادَعى زوجية امرأة فصدقته حُكم بالعقد ظاهرا. (للاستصحاب- لأن عموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز)
ثانيا: عرَفي معنى المصطلح بين القوسين في كل من العبارات الآتية:
- ولو (عَضلها) الولي فلا بحث في سقوط ولايته وجواز استقلالها.
...
- لو أقام المدعي بيّنة أو حلف (اليمين المردودة) مع نكول الآخر تثبت الزوجية ظاهرا.
...
- عقد النكاح لو وقع (فضولا) من أحد الجانبين أو منهما يقف على الإجازة من المعقود عليه.
...
ثالثا: عللي: لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها وإن كان امرأة.
...
السؤال الثالث: في فصل المحرمات
أولا: اختاري الإجابة الصحيحة من بين القوسين:
- يحرم بالرضاع ما يحرم بـ(المصاهرة - النسب).
- زواج المؤمن بالناصبية (يجوز- لا يجوز).
- يحرم الجمع بين الأختين تحريمًا (عينيا -جمعيا).
- من تزوج امرأة في عدتها عالمًا بالحرمة (بطل العقد ولم تحرم - بطل العقد وحرمت عليه مؤبدًا).
- حكم تعريض الزوج للمطلقة تسعا للعدة (يكره _ يحرم).
- يجوز استرضاع الذمية عند الضرورة (من غير كراهة – على كراهة).
ثانيا: اختاري المصطلح المناسب لكل تعريف مما يلي:
(الكفاءة/ الشغار/ الطلاق الرجعي/ الطلاق العدِّي/ التعريض/ المصاهرة/ الإباق/ الملاعنة)
- (..) علاقة تحدث بين الزوجين، وأقرباء كل منهما بسبب النكاح توجب الحرمة.
- (..) تساوي الزوجين في الإسلام والإيمان.
- (..) الكناية أو الإتيان بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها مع ظهور إرادتها.
- (..) أن يزوج كل من الوليين الآخر على أن يكون بضع كل واحدة مهرا للأخرى.
- (..) قذف الزوجة بالزنا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة.
- (..) هو الطلاق الذي يحق للزوج أن يرجع فيه إلى الزوجة أثناء العدة، سواء رجع إليها أم لا.
ثالثا: أجيبي عما يلي:
- ما هي شروط اللبن الذي ينشر الحرمة؟
...
- قال الرسول وآلـﷺـه: (لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه)،اذكري الأقوال التي وردت في هذه المسألة مع ذكر دليل كل قول.
...
السؤال الرابع: عام على كل الفصول
اكتبي كلمة (صح) أو (خطأ) فيما يلي:
- يصح اشتراط الخيار في الصداق والعقد. (..)
- تحرم الزوجة لو أفضاها قبل التسع سنين حرمة مؤبدة. (..)
- في حالة تحريم العزل من ناحية الرجل تستحب دية النطفة ولا تجب. (..)
- يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا إذا لم يعلمهم بالحال. (..)
- من شروط العقد إيقاعه ليلا. (..)
- تحرم أم الزوجة بمجرد العقد مطلقًا. (..)
- تكره ملموسة الابن ومنظورته على الأب، بينما تحرم ملموسة الاب ومنظورته على الابن. (..)
- التمكن من النفقة ليس شرطا في صحة العقد. (..)
- لو زوجها الأبوان (الأب والجد) برجلين واقترنا في العقد قُدم عقد الأب بلا خلاف. (..)
- 10.يصح عقد السكرى إذا أفاقت وأقرته بدليل الرواية. (..)
سؤال خاص للانتساب فقط:
- عللي: إذا اشترى العبد المبعّض زوجته المملوكة لنفسه أو بتملكه يبطل عقد النكاح قطعا.
...
- هناك حالات استثنائية يجوز فيها للرجل معاودة النظر للمرأة الأجنية، اذكريها.
...
- يتوقف صحة عقد الجمع بين العمة أو الخالة مع ابنة الأخ أو الأخت على رضا العمة أو الخالة، اذكري الموقف في الحالات التالية :
- تقدم عقد العمة أو الخالة على عقد ابنة الأخ أو الأخت لو أذنت العمة أو الخالة .
- تقدم عقد العمة أو الخالة على عقد ابنة الأخ أو الأخت بدون الإذن .
انتهت الأسئلة بحمد الله، راجين لكم التوفيق والسداد.
معلمة المادة: أم حسين بوحليقة