|| منتديات حوزة بنت الهدى للدراسات الإسلامية ||  

العودة   || منتديات حوزة بنت الهدى للدراسات الإسلامية || > || المواد الدراسية || > فقه

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: نموذج اختبار منطق سنة ثانية (آخر رد :ام يوسف)       :: نموذج احتبار فقه سنة ثانية (آخر رد :ام يوسف)       :: نموذج اختبار بداية المعرفة (آخر رد :ام يوسف)       :: نموذج اختبار سنة ثانية منطق (آخر رد :ام يوسف)       :: نموذج اختبار سنة ثانية (آخر رد :ام يوسف)       :: نموذج اختبار (آخر رد :ام يوسف)       :: نموذج اختبار بداية المعرفة (آخر رد :ام يوسف)       :: اختبار فلسفة سنة سابع " العلة والمعلول" الفصل الأول 1446 (آخر رد :بثينه عبد الحميد)       :: اختبار مناهج التفكير 1446 (آخر رد :بثينه عبد الحميد)       :: اختبار ميزان الفكر 1446 (آخر رد :بثينه عبد الحميد)      


 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم اليوم, 11:33 AM
ام يوسف ام يوسف غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Feb 2014
المشاركات: 113
افتراضي نموذج اختبار

حوزة بنت الهدى للدراسات الاسلامية
فرع فجر الولاية
السنة الدراسية: سنة ثانية/ الفصل الدراسي الثاني (1446ه _ 2025 م)
المادة: مسائل فقهية (أحكام المعاملات 1) مدة الامتحان: ساعتان
الاسم: ... نوع الدراسة: ... المنطقة: ...
قال الرسول الأكرم وآلـﷺـه: " العلم رأس الخير كله، والجهل رأس الشر كله" ميزان الحكمة للريشهري
------------------------------------------------------------------
السؤال الأول:
اكتبي كلمة (صح) أو (خطأ) أمام العبارات التالية:
1- يستحقّ المؤجّر المطالبة بالأجرة قبل تسليم العين المستأجرة. ( )
2- يعتبر في المضاربة أن يكون الربح بين المالك وَالعامل. ( )
3- يعتبر في النسيئة ضبط الأجل بحيث لا يتطرق إليه احتمال الزيادة وَالنقصان. ( )
4- ليس للوكيل أن يعزل نفسه إذا كان الموكّل غائبا. ( )
5- يشترط في الشفيع أن يكون قادرًا على أداء الثمن. ( )
6- يعتبر في الصلح العلم بالمصالح به. ( )
7- يعتبر في عقد الشركة لزوم إنشائها بلفظ أو فعل يدل عليها. ( )
8- يجوز اشتراط زيادة الربح عما تقتضيه نسبة المالين لمن يقوم بالعمل من الشريكين. ( )
9- تبطل الإجارة ببيع المؤجر العين المستأجرة قبل انقضاء المدة من المستأجر أو من غيره. ( )
10- يعتبر في العين المرهونة أن تكون عينًا خارجية مملوكة يجوز بيعها وشراؤها. ( )
السؤال الثاني:
أولا: اذكري المصطلح المناسب للتعريفات التالية:
1- ( ) هو ملك فسخ العقد.
2- ( ) عقد واقع بين شخصين على أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالاً ليتجر به ويكون الربح بينهما.
3- ( ) تسليط الشخص غيره على معاملة من عقد أو إيقاع أو ما هو من شؤونهما كالقبض والإقباض.
4- ( ) جعل عين وثيقة للتأمين على دين أو عين مضمونة.
5- ( ) التسالم بين شخصين على تمليك عين أو منفعة أو على إسقاط دين أو حقّ بعوض مادي أو مجانًا.
ثانيا: اختاري الإجابة الصحيحة:
1- ابتياع كلّي مؤجّل بثمن حال (بيع السلف -بيع النسيئة).
2- لو وكّل شخصًا في أن يستأجر له عُمّالاً فاستأجرهم بأقل مما عيّن الموكّل (حرمت الزيادة على الوكيل ووجب إرجاعها إلى الموكل -حلت الزيادة للوكيل ولا يجب إرجاعها إلى الموكل).
3- يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة (مشتركة بين اثنين -مشتركة بين ثلاثة فما زاد).
4- العقد الواقع بين اثنين أو أزيد على الاشتراك فيما حصل لهم من ربح وفائدة من الاتجار أو الاكتساب أو غيرهما تسمى (الشركة الإذنية -الشركة العقدية).
5- أن يلتزم أحد الطرفين في المعاملة بأن يأتي بعمل ولا يأتي بذلك العمل؛ فللآخر حق الفسخ ويسمى بـ (خيار الشرط -خيار تخلف الشرط).
السؤال الثالث:
أولا: أكملي الفراغات التالية بما يناسب:
1- من المعاملات المحرمة: ( ) و( ).
2- نحرز تذكية اللحم إذا وجدت عليه إحدى الأمارات التالية: ( ) وَ( ) وَ( ).
3- يعتبر في المال المقترض أن يكون: ( ) وَ( ).
4- يشترط في المتبايعين ستة أمور منها: ( ) وَ( ) وَ( ) وَ( ).
5- يعتبر في العين المستأجرة: ( ) وَ( ) وَ( ) وَ( ).
6- يعتبر في متعلق الوكالة: ( ) وَ( ).
ثانيا: ميزي المعاملات الربوية من المعاملات الغير الربوية:
1- تأجيل الدين الحال بزيادة. ( )
2- إذا أقرضه ألف ريال على أن يؤدي إليه ألف ريال ويخيط ثوبه. ( )
3- بيع مئة ريال بعشر دنانير بحرينية. ( )
4- بيع مترين من الحرير بأربعة أمتار من القطن. ( )
السؤال الرابع:
أولا: بيني الحكم فيما يأتي:
1- تعلم أحكام التجارة إذا كان في معرض الوقوع في مخالفة تكليف إلزامي بسبب ترك التعلم. ( )
2- التكسّب من أجل التوسعة على العيال وإعانة الفقراء. ( )
3- تعجيل الدين المؤجل بنقصان مع التراضي. ( )
4- الاقتراض مع عدم الحاجة. ( )
5- بيع الوقف إذا خرب بحيث سقط عن الانتفاع به من جهة الوقف. ( )
6- الإجارة عن الحي والميت في بعض المستحبات العبادّية كزيارة الائمة عليهم السلام. ( )
ثانيا: ميزي العقود الصحيحة من الباطلة:
1- بيع منفعة الكتاب. ( )
2- إيجار الحيوان للانتفاع بلبنه. ( )
3- إذا قال المشتري للبائع: أعطيك هذا الثمن على أن تسلمني المتاع بعد شهر. ( )
4- إذا باع متاعًا في الذمة مؤجلا إلى مدة بثمن مؤجل. ( )
ثالثا: لا يجوز المشتري فسخ البيع ولا المطالبة بالتفاوت في أربع صور، اذكري تلك الصور.
...
انتهت الأسئلة بحمد الله، راجين لكم التوفيق والسداد.
معلمة المادة: أم محمد الجاسم
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:18 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions Inc.