بسم الله الرحمن الرحيم
حوزة بنت الهدى للدراسات الاسلامية
فرع فجر الولاية
السنة الدراسية: سنة سابعة / الفصل الدراسي الثاني (1445ه-2024م )
المادة: الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (كتاب النكاح –ج2) مدة الامتحان: ساعتان
الاسم: نوع الدراسة: المنطقة:
قال رسول الله وآلـﷺـه: (مَنْ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ بِمَعْرِفَةِ أَهْلِ بَيْتِي وَوَلَايَتِهِمْ فَقَدْ جَمَعَ اللهُ لَهُ الْخَيْرَ كُلَّهُ) آمالي الصدوق.
-----------------------------------------------------------------------
السؤال الأول:
اكتبي كلمة (صح) أو (خطأ) فيما يلي مع التصحيح:
- لا تختلف صيغة الايجاب والقبول في عقد زواج المتعة عن الدائم .( )
- اتفق الأصحاب على أن الدخول يهدم العاجل من المهر وَطول المدة يُسقطه. ( )
- لو اختلف الزوجان على قدر المهر المسمى بعد اتفافهما على التسمية قُدم قول الزوج مطلقا. ( )
- حسب قول الشيخ الطوسي فإنه يجوز الفسخ لو تبين أن الزوج خنثى وكذا العكس .( )
- قول الشهيد الأول في انقلاب عقد المتعة إذا أخل بالأجل هو الأقوى؛ لأن رواية الاستدلال صريحة. ( )
- يجوز أن يكون المهر منفعة كتعليم علم واجب مثل تعليم الصلاة والحج. ( )
- في الكسوة قولان أجودهما أنها تمليك وليس متاع. ( )
- يحق للزوجة أن تهب ليلتها للضرة بدون رضا زوجها. ( )
- تسقط العقيقة لو مات المولود بعد الزوال من اليوم السابع. ( )
- ينتفي ولد المتعة والمملوكة إذا نفاه الزوج بدون لعان ولكنه يأثم .( )
- كل ما يشرطه الحكمان على الزوجين يلزم إن كان سائغا شرعا وَلم يرض به الزوجان. ( )
- يجوز للزوجة قبل الدخول أن تعفو عن مهرها أجمع .( )
السؤال الثاني:
أولا: أجيبي عما يلي:
- يستقر ملك الصداق أو المهر للزوجة بأحد أمور أربعة، اذكريها؟
- هناك عدة أقوال جاءت فيما لو تجددت عيوب الزوج (غير الجنون) بعد العقد، اذكريها مع الأدلة؟
- عددي الحالات التي تسقط فيها القسمة؟
- اختلف في وجوب الإنفاق على ما لا روح فيه كالزرع والشجر والعقار مما يتلف بترك العمل، اذكري القولان في ذلك؟
ثانيا: اشرحي العبارات الآتية مع ذكر الأقوال الواردة فيها:
- ( ولو طلبت زيادة الأجر عن غيرها جاز للأب انتزاعه منها وتسليمه إلى الغير الذي يأخذ أنقص).
...
- (وَلا تجوز الزيادة في القسمة على ليلة بدون رضاهن).
...
السؤال الثالث:
أولا: عللي:
- لا يصح الاعتياض عن القسم بشيء من المال.
...
- لو وهبته نصف مهرها مُشاعا قبل الدخول فله الباقي.
...
- لو بلغ الصبي فطلق قبل الدخول كان نصف المهر للولد لا للأب.
...
ثانيا: ما الفرق بين كل من:
- النشوز وَالشقاق.
- العيوب وَالتدليس.
- تفويض البضع وَتفويض المهر.
السؤال الرابع:
أولا: اذكري شروط إلحاق الولد بالزوج في الحالات الآتية ومتى ينتفى مع ذكر الدليل إن وجد:
- في النكاح الدائم.
- في نكاح المتعة.
- في ولد المملوكة.
ثانيا:املئي الفراغات فيما يلي:
- لأحكام الأولاد أمور منها: (..) وَ(..) وَ(..) كل ذلك في اليوم (..) .
- للنفقة ثلاثة أسباب هي : (..) وَ(..) وَ(..).
- يشترط في الحكمين: (..) وَ(..) وَ(..) وَ(..).
- عيوب (الزوجة) المجوزة لفسخ النكاح تسعة منها: (..) وَ(..) وَ(..).
- لا تقدير في المهر (..) وَلا(..).
- تستحق الزوجة القسم سواء كانت مريضة أو (..) أو (..) أو (..) لأن المقصود منه (..) لا الوطء .
- لا نفقة للزوجة (..) وَ(..) وَ(..).
سؤال خاص للانتساب فقط:
أولا: اكتبي كلمة (صح) أو (خطأ) فيما يلي مع التصحيح:
- يشترط التمكين في القسمة. ( )
- يعتبر في الفسخ ما يعتبر في الطلاق. ( )
- البعث في حالة الشقاق يكون توكيلا لا تحكيما.( )
ثانيا: عرفي الحضانة، وما الشروط الواجب توفرها في الأم لتكون أحق بها مدة الرضاع؟
...
انتهت الأسئلة بحمد الله، راجين لكم التوفيق والسداد.
الأستاذة: أم حسين بوحليقة